رايت رايتس

مصر..هل يعاقب القانون على تصوير الجرائم المخلة ونشرها؟

الديسك المركزي
كتبه الديسك المركزي تعليق 4 دقيقة قراءة
4 دقيقة قراءة

ثارت حالة من الجدل في مصر بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل شاب وفتاة انتشر لهما مقطع فيديو يقومان بأعمال مخلة على أحد الجسور، وتكليف الشرطة بالبحث عن مصور وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

- مساحة اعلانية-

وأكد خبراء قانونيون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن استجلاء قصد مصور وناشر الفيديو خلال التحقيقات هو ما سيحدد موقفه القانوني، وما إذا كا سيتم توجيه اتهام له من عدمه.

 وبعد التحقيق مع الفتاة والشاب، أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان مالي على ذمة القضية، فيما أمرت الشرطة بالتحري عن مصور وناشر الفيديو لبيان قصده مما فعل، وهو القرار الذي لاقى استحسانا من البعض فيما انتقده آخرون مؤكدين أنه لم يفعل شيئا سوى أنه كشف فعلا مصنف ككجريمة وفقا للقانون.

- مساحة اعلانية-

المحامي بمحكمة النقض المصرية، أيمن محفوظ، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن قرار النيابة العامة بالتحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد إدانه لهذا الشخص في حد ذاته، وإنما الهدف البحث عن قصده مما قد يفيد التحقيق في كشف نواياه.

وأضاف أنه إذا كان البعض زعم أن نشر الفيديو بمنزلة اعتداء على الحياة الخاصه للمتهمين، فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح القانون، لأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف وإثبات الجرائم والاستدلال على الجناة أمر يفرضه القانون لكشف أي جريمة وتقديم الدليل عليها، ولكن إذا كان القصد من نشر الفيديو إثارة البلبلة وتكدير السلم والأمن المجتمعي، فإن المصور يكون قد ارتكب جريمه معاقب عليها.

وأشار إلى أن المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات المصري تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 500 جنيها، كل نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تؤدي لفقد هيبة الدولة”.

- مساحة اعلانية-

وتابع محفوظ أنه يتوقع ألا تقدم النيابة العامة اتهاما مباشر لمصور الفيديو، لأنه شخص غالبا ما سيتم تصنيفه على أنه كشف جريمة وأراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها.

وبدوره، قال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات والنقض، محمد إصلاح، إن النيابة العامة ستحقق مع مصور وناشر الفيديو بموجب قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح إصلاح في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المادة 25 من هذا القانون تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

وشدد على أن النيابة هنا من المتوقع أن تفصل بين الجريمتين وهي جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، فوفقا لقانون مكافحة جرائم المعلومات فإن الجريمة تكون قد وقعت حتى إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة.

وشدد على انه بالنسبة لجريمة الفعل الفاضح فإن المادة 278 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.

وختم بأن النيابة في الغالب ستراعي صغر سن المتهمين وخاصة أن بيانها يؤكد على ضرورة أن تقدم الأسر النصح لأبنائها وحمايتهم من الوقوع في أفعال تمثل جرائم وتخالف تقاليد المجتمع المصري.

شارك هذه المقالة
ترك تقييم